للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلة راتبه، أو كثرة عمله؛ فإنه داخل باتفاق عليهما مع جهة العمل. ولا يحل له أخذ عمولة ممن ينفذ عملاً لجهة عمله مقابل ترشيحه له إن كان الترشيح من طبيعة عمله، أو لكونه يعمل في هذه الجهة؛ فإن قبوله لذلك مخالف لمقتضى عقد عمله مع جهته؛ ولذا في المملكة العربية السعودية نص المرسوم الملكي الكريم رقم ٤٣ في ٢٩/ ١١/١٣٧٧هـ بالحظر على الموظف من أخذه الرشوة والهدايا والإكراميات، واستغلال عقود المزايدات والمناقصات لمصلحة شخصية. ورتب على متجاوز ذلك عقوبة السجن بما لا يزيد على ثلاث سنين، أو غرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، مع رد كل مبلغ أخذه الموظف في ذلك (١) وقد أمر الله تعالى بالوفاء في العقود فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

ثم إن كان العمل الذي يأخذ الموظف عليه هدية باطلاً، فالهدية عليه حرام، وإن كان العمل حقًا، فلا يجوز توقيفه عليها؛ لا سيما إن كان للموظف رزق في بيت المال (٢).


(١) مجموعة الأنظمة المتعلقة باختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق ص٣٠٩ ونظام الخدمة المدنية ص٤٠ المادة ١٢.
(٢) الأم ٢/ ٥٨ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢.

<<  <   >  >>