للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الغزالي: «وإذا ثبتت هذه التشديدات، فالقاضي والوالي ينبغي أن يقدر نفسه في بيت أمه وأبيه، فما كان يعطى بعد العزل وهو في بيت أمه، يجوز له أن يأخذه في ولايته، وما يعلم أنه إنما يعطاه لولايته، فحرام أخذه، وما أشكل عليه في هدايا أصدقائه؛ أنهم هل كانوا يعطونه لو كان معزولاً، فهو شبهة، فليجتنبه» (١).

وقال ابن الهماك: «وتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية» (٢).

ولأن الأصل في الموظف: أنه يقوم بما يجب عليه للآخرين بجهة عمله، أو بما يجب عليه لصالحها. وهذا لا يجيز له أخذ الهدية عليه (٣) كما لا يجوز له بالإجماع أنه يأخذ مالاً على صلاته وصيامه وإيمانه؛ لوجوبها عليه (٤) والموظف يعمل في جهة عمله مقابل عوض، وائتمنته على عمله، فعليه الصبر في أدائه بأمانة وإخلاص، ولا يحل له الإخلال بما اؤتمن عليه؛ بحجة


(١) إحياء علوم الدين ٢/ ١٥٤.
(٢) فتح القدير ٧/ ٢٧٢.
(٣) المصدر نفسه، والأم ٢/ ٥٨ ومعالم السنن ٣/ ٨.
(٤) الذخيرة ١٠/ ٧٩ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٣.

<<  <   >  >>