للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يكره قبولها، وإليه ذهب الصنعاني (١).

ويمكن الاستدلال له: مثل هذه هدية تنفي التهمة بالرشوة، فلم تحرم.

الترجيح: الراجح القول الأول، تحريم قبول هذه الهدية؛ لقوة دليله، ولأن الحاجة للمهدي عند الموظف قد تحدث مستقبلاً، والأحاديث الواردة في النهي عن هدايا العمال عامة.

الهدية الخامسة: الهدية للموظف ممن لم يكن يهدي له قبل توليته الوظيفة، وبذلها للموظف بعد إنهائه حاجته المتعلقة بوظيفته.

اختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية، على قولين:

القول الأول: يكره للموظف قبول هذه الهدية ولا يحرم، وإليه ذهب الحنفية (٢).

واستدلوا: هذه الهدية ليست كالرشوة؛ لأنها تبذل بعد إنهاء الحاجة، والرشوة متقدمة عليها (٣) وإنما كرهت؛ خوف الشبهة.


(١) سبل السلام ٤/ ٢٥٠ وينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٠.
(٢) ينظر: فتح القدير ٧/ ٢٧٢ والمغني ١٤/ ٦٠.
(٣) ينظر: فتح القدير ٧/ ٢٧٢.

<<  <   >  >>