للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«حتى»: لابتداء الغاية (١).

أي: اختبروهم واستمروا في اختبارهم {حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ}.

قوله: {إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ}.

إذا: ظرفية شرطية غير جازمة.

بلغوا النكاح: أي: بلغوا سن النكاح، وذلك بالاحتلام (٢)، كما قال تعالى: {وَإذا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ} (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتم بعد احتلام» (٤).

وذلك أنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال، وتجب عليه التكاليف، كما قال - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (٥)، وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ من كل حالم ديناراً» (٦)، أو بالإنزال يقظة (٧)، أو ببلوغ خمسة عشر عاماً (٨).

لما رواه عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم


(١) انظر «الدر المصون» ٢/ ٣١١.
(٢) انظر «جامع البيان» ٧/ ٥٧٤ - ٥٧٥، «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤، «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣٢٠، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٤، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧.
(٣) سورة النور، آية:٥٩.
(٤) سبق تخريجه ص٦.
(٥) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٠٣، والترمذي في الحدود١٤٢٣وابن ماجه في الطلاق ٢٠٤٢ - من حديث علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - وصححه الألباني وأخرجه بعضهم من حديث عائشة وغيرها من الصحابه انظر «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧.
(٦) أخرجه أبو داود في الزكاة ١٥٧٦والترمذي في الزكاة ٦٢٣ قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وصححه الألباني.
(٧) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥، «التفسير الكبير» ٩/ ١٥٣.
(٨) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤، «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣٢٠، «الجامع لأحكام القرآن٥/ ٣٥، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧.

<<  <   >  >>