للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني». قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير» (١). وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن البلوغ يعتبر ببلوغ خمس عشرة سنة (٢).

وقال أبو حنيفة: يعتبر ببلوغ الجارية سبع عشرة سنة، وبلوغ الغلام ثمان عشرة سنة وروي عنه ببلوغ الغلام تسع عشرة سنة (٣) وهو قول لمالك (٤). أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو يعتبر بالنسبة لأولاد المشركين بلوغاً بدليل ما رواه عطية القرظي قال: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي» (٥) وكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأمراء الأجناد: «ألا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي» (٦).

واختلف هل يعتبر بلوغاً بالنسبة لأولاد المسلمين على قولين (٧) أظهرهما أنه يعتبر بلوغاً، وهو قول أحمد (٨)، وإسحاق (٩).


(١) أخرجه البخاري في الشهادات٢٦٦٤، ومسلم في الإمارة ١٨٦٨، وأبو داود في الحدود٤٤٠٦، والنسائي في الطلاق ٣٤٣١، والترمذي في الجهاد ١٧١١، وابن ماجه في الحدود ٢٥٤٣، والبغوي في «تفسيره» ١/ ٣٩٤، وانظر «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧.
(٢) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٤، «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣٢٠، «المغني» ٦/ ٥٩٨، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٥، «تفسير ابن كثير» ٢/ ١٨٧.
(٣) انظر «بدائع الصنائع» ٧/ ١٧٢.
(٤) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٥.
(٥) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٠٤، والنسائي في الطلاق٣٤٣٠، وفي قطع يد السارق٤٩٨١، والترمذي في السير ١٥٨٤، وابن ماجه في الحدود٢٥٤٢، وأحمد ٤/ ٤١٠، ٥/ ٣١١ - ٣١٢، والدارمي في السير٢٤٦٤ وقال الترمذي: «حسن صحيح» وقد صححه الألباني.
(٦) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٥.
(٧) انظر «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٥، «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣٢٠، «الجامع الحكام القرآن» ٥/ ٣٥.
(٨) انظر «المغني» ٦/ ٥٩٧.
(٩) انظر «سنن الترمذي» ٤/ ١٤٦.

<<  <   >  >>