للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونقل البرماوي والحافظ ابن حجر أن مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - لايقطعها حتى يرميها، فيكون الحديث مستنداً له، والذي رأيته في «تنقيح المقنع» (١) وعليه الفتوى عند الحنابلة مانصه: ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها.

فلعلَّ ما نقله البرماوي وصاحب الفتح قول له أيضاً، وهو قول بعض الشافعية، واستدلوا له ....... وذهب الإمام مالك .... ]. (٢)

قلتُ: جاء في «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ٢٧) ذكر الروايتين عن الإمام أحمد.

قال عن الرواية الثانية: وقال ابن نصر الله في «حواشي الفروع»، ونقله النووي في «شرح مسلم» عن أحمد: أنه لايقطع التلبية حتى يفرغ من جمرة العقبة.


(١) عنوانه «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» للمرداوي (ت ٨٨٥ هـ). مطبوع في مجلد ط. مكتبة الرشد.
ينظر الحديث عنه في «المدخل المُفَصَّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب» للشيخ: بكر أبو زيد - رحمه الله - (٢/ ٧٣١).
(٢) «إرشاد الساري» (٣/ ٣١١).

<<  <   >  >>