للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفى رجلا من نسبه فعليه الحد.

وفي التعريض الحد ومن قال لرجل يا لوطي حد ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله. وكذلك من قذف جماعة من لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن قتل ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم يسكر ولا سجن عليه.

ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب يلجدان قاعدين ولا تحد حامل حتى تضع ولا مريض مثقل حتى يبرأ ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة رداهم منالعروض أو وزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز، ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد، ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن.

ومن أقر بسرقة قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع ومن أخذ في الحرز لمي قطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع، ولا يقطع المختلس وإقار العبد فيما يلزمه من بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان ي رقته فلا غقرار له ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها وكذلك التمر من الأندر.

ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة الوزنا واختلف في ذلك في القذف ومن سرق من الكم قطع ومن سرقمن الهرى أو بيت المال أو المغنم فليقطع وقيل إن سرق فرق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ويتبع السارق إذا قطع بقمية ما فات من السرقة في ملائه ولا يتبع به في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة.

[باب في الأقضية والشهادات]

والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة، وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي

<<  <  ج: ص:  >  >>