[باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين]
ذكر في هذه الترجمة سبعة أشياء أصلها أولها وباقيها بالتبع لها ولكل حقيقة وحكم وحكمة فالزكاة في اللغة النمو والزيادة زكا الشيء إذا نما بذاته وكثر كالزرع أو بغيره كالمال أو بفضائله كالإنسان قيل وإنما سميت صدقة المال الواجبة زكاة لأنها إنما تتعلق بالأموال النامية والعين والحرث والماشية وقيل لأن معطيها يزكو بها عند الله وقيل لأنها تزيد عند الله كما قال عليه السلام «فكأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير كالجبل» الحديث.
وحقيقتها الشرعية: قال (ع): الزكاة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا ومصدر إخراج جزء من المال إلى آخره ولا خلاف في وجوبها وأنها من قواعد الإسلام وشروطها بعد الإسلام ثمانية الحرية والنصاب وصحة الملك وكماله واتحاده وتمام الحول في غير الحبوب وعدم الدين في العين ومجيء الساعي في الماشية على المشهور وشروط أجزائها أربعة نية مخرجها إنها زكاته أو زكاة من ينوب عنه وإخراجها بعد وجوبها لا قبله وكونها من عين ما وجبت فيه إلا في الشنق ودفعها لمستحقها لا لغيره وفي قصرها على بلد وجبت فيه تفصيل واختلاف.