للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(العين) الذهب والفضة ويسمى النقد أيضاً و (الحرث) اسم لجميع فوائد الأرض وما بين الحبوب وثمار مطعومة يريد مدخرة قاله الجزولي.

قال غيره: والذي تتعلق به الزكاة في الحرث ثلاثة: الحبوب والثمار وذوات الزيوت، فأما الحبوب: ففيها ثلاثة أقوال: مشهورها أنها المقتات المدخر المتخذ للعيش غالبا للقمح والشعير والسلت والعلس والدخن والذرة، والأرز والقطاني وقيل المخبوز منها فقط، فتخرج القطاني وثالثها قول ابن عبد الحكم كل مأكول مدخر يزكى.

وفي المدونة إنما الزكاة في التمر والعنب والزبيب والحب والقطنية وأما الثمار فلا خلاف في وجودها في التمر والعنب الذي ينتيه كغيره على المشهور وفيها سواهما من ثم رالشجر ثلاثة: الوجوب لابن حبيب وغيره، والسقوط للموطأ، وثالثها: تجب في التين فقط وأظنه لابن القصار والأشهر خلافه ويشترط كون ذلك مستنبتا فلا تجب فيما يجمع من الجبال مما ليس بمملوك من تمر أو عنب أو زيتون، وإن بلغ حرصه نصابا كما لا تجب في فاكهة وعلف كرمان وكمثرى وقصب ويقول وكذا في الكرسنة وقال أشهب من القطاني وأما ذوات الزيوت فأصلها الزيتون والمشهور وجوبها فيه ولابن زرقون عن ابن وهب لا زكاة في الزيتون، ونقل ابن حارث عنه وجوبها في العلس مخالفا المشور في الوجهين وفي حب الفجل والعصفر والكتان ثالثها إن كثر وجبت ورابعها: إلا في الأخير وهي رواية ابن القاسم والماشية بهيمة الأنعام وهي ثلاثة الإبل عرابها وبختها والبقر جواميسها وغيرها والغنم ضأنها ومعزها وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

(فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة).

يعني أن الزكاة تتعلق بالحرث يوم استحقاقه للحصاد وهو إفراك الحب وطيب الثمرة ولا يجزئ قبلهما فلو مات بعدهما أو باع أو تصدق وجبت في ملكه وكذا لو مات قبلهما وعليه دين مستغرق ولم يقم به ربه حتى طابت وإلا لم تجب إلا على وارث نابه نصاب تام وهذا كله على أن الوجوب يتعلق به يوم استحقاق الحصاد والجداد وهو المشهور فتجب يوم الاستحقاق وتخرج بحسب الإمكان فلو تلف قبل إمكان الإخراج أو ما ينقصه عن النصاب لم تجب بخلاف ما إذا توفي ربه وخرجت عن

<<  <  ج: ص:  >  >>