للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان واسع العطن أي الصدر، فمعاطن الإبل مباركها عند الماء قال المازري (ع) زاد الجوهري لتشرب عللاً بعد نهل والعلل الشرب الثاني انتهى.

واختلف في علة النهي عنها بوجوه كلها منقوضة والأقرب المظنة مع زفارتها فإن انبهم ففي الإعادة لمن صلى بها في الوقت قولان:

فأما ظهر بيت الله الحرام – وهو الكعبة – فالصلاة فيه ممنوعة وهو أشد من الصلاة في جوفه لأن المشهور أن على من صلى على ظهره الإعادة أبداً وعلى من صلى في جوفه الإعادة في الوقت. وحكى ابن محرز عن أشهب أن ظهرها مثل جوفها وحكى عنه اللخمي الإعادة، وقال عبد الوهاب إن أقام يقصده كجوفها وذكر ابن الحاجب عن أشهب إن كان بين يديه قطعة من السطح كالجوف (ع) فنقل ابن شاس عن المازري عن أشهب إن كان بين يديه قطعة من سطحه فكجوفه واتبعه ابن الحاجب وشارحه وهم إنما نقلوه عن أبي حنيفة انتهى.

وأما الحمام فقيل النهي لما ورد من أنه بيت الشيطان والمشهور للنجاسة فإذا اتضح أمرها فلا إشكال وإن انبهم كره ولا إعادة على المشهور وفي قوله (حيث لا يوقن منه بطهارة) أنه يختلف بالأمكنة أو تختلف أمكنته وفي الأجوبة أن موضع جلوس خارجه طاهر وهو معروف عندنا بالمسلخ.

والشيوخ يذكرون في القطرة من سقفه قولين مبناهما انقلاب الأعيان. والغالب على بيته الأول النجاسة والداخل الطهارة والوسط المشكوك وهذا كله ببلاد المغرب لأن بالشرق ترتيباً آخر له حكمه والله أعلم.

وأما المزبلة والمجزرة فتقدم الكلام عليهما وفي بعض النسخ إثبات المجزرة وهو الصحيح وفي بعضها إسقاطها ولا خلاف في طهارة الدارسة العافية من آثار أهلها مزبلة كانت أو مجزرة أو كنيسة وإنما الكلام في غيرها وأما مقبرة المشركين فإنها حفرة من حفر النار وقد اختلف في الصلاة في المقبرة مطلقاً (ع) وفي كراهتها بالمقبرة. ثالثها إن نبشت أو كانت لمشرك، ورابعها إن كانت لمشرك انتهى.

ابن الحاجب وكرهها في المقبرة مأمونة من أجزاء الموتى والحمام من النجاسة لم يكره على المشهور (خ) هو كذلك في المازري لحديث «جعلت لي الأرض مسجداً

<<  <  ج: ص:  >  >>