الوارد فيما ذكر ما خرج الترمذي وغيره بعضه من حديث ابن عمر وبعضه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وهما ضعيفان وقع بعض أفراده في الصحيح فاعتبر حكمه بخلاف ما وقع عليه اعتباراً بأصل حكمه والله أعلم.
فروع:
أولها: تجوز الصلاة في مرابض الغنم والبقر من غير كراهة لعدم النهي ولحديث صلوا في مرابض الغنم فإنها خلقت من الجنة ولأن مواضعها لا تقصد لقضاء الحاجة وفضلاتها طاهرة والله أعلم.
الثاني: المشهور جواز النقل في الكعبة لا الفرض ولا الوتر ولا ركعتي الفجر (خ) مقابل المشهور لا شهب بالجواز فيهما وإذا صلى فحيث شاء وندب لغير الباب.
الثالث: إن صلى الفرض فيها أعاد في الوقت قاله في المدونة فحمله ابن يونس وجماعة على الناس وحمله عبد الوهاب واللخمي وابن عات على ظاهره وإن العامد كالناسي (ع). ورواية ابن القاسم في الوقت كمن صلى لغير القبلة فيريد ناسياً، والرابع: الحجر كالبيت اللخمي لا نص في الصلاة إليه عن مالك (خ)، وذكر في البيان في التوجه إليه، الخامس: قال (ع) ورد النهي عنها بالوادي ونقل ابن الحاجب عن المذهب لا أعرفه (خ) قيل إنه انفرد به الباجي عن ابن مسلمة لو تذكر صلاة في بطن واد صلاها لعدم عرفانها بها بوجود الشيطان فيه قال الداودي إلا أن يعلم أن ذلك الوادي بعينه فلا تجوز الصلاة فيه قال فهذا قولهم في الفائتة فيحتمل أن يكون لوجوب المبادرة بخلاف الحاضرة لسعة الوقت والله أعلم.
(وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر).
يعني ساتراً للعورة ولجميع الجسد على الخلاف في ذلك غذ قد اختلف في عورة الرجل على نحو خمسة أقوال المشهور ما بين السيرة والركبة شهره صاحب الإرشاد في العمدة وقال الباجي عليه جمهور أصحابنا ابن الحاجب وقيل السرة حتى الركبة (ع) عن أصبغ السوءتان خاصة (خ) حكاه اللخمي وابن شاس ولم يعزه ولم أره معزواً. وقال صاحب اللباب هو ظاهر قول أصبغ بن الحاجب فانظره وعزاه غير واحد لأبي الفرج ورام منه شيء فإن فعل لم يعد فتأمل ذلك.