للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع: ابن الحاجب وعرق المحل يصيب الثوب معفو عنه على الأصح (ع) وفي العفو عن عرق محل الاستجمار يصيب ونجاسته قولان: الباجي وابن القصار انتهى.

ونظر بعضهم في قوله ونجاسته فانظره. قوله (ويجزئ فعله بغير نية) يعني فعل إزالة النجاسة عن البدن. وكذلك غسل الثوب النجس والمكان النجس لا يفتقر واحد منهما إلى نية حتى لو غسل للنظافة بماء مطلق لصح. وهذا هو المنصوص لأهل المذهب في إزالة النجاسة عينا وحكما حتى بالنضج في محل الشك وإن كان التعبد فيه ظاهر فالماء المطلق شرط في إزالة حكم النجاسة دون النية وهما شرط رفع الحدث بخلاف إزالة العين فإنه لا يشترط واحد منهما والماء يشترط الطاهر فقط. وإذا أزيلت به وهو غير مطلق لم ينجس ملاقي محلها على المشهور.

وينوب المسح في إزالة النجس في مواضع منها ما ذكر من الاستجمار. والسيف الصقيل لإفساده. وأثر المحاجم إلى أمد البرء وسيأتي من الخف والنعل والرجل المجردة في باب مسح الخفين إن شاء الله تعالى.

(وصفة الاستنجاء إلخ).

يعني الكاملة هي الجمع بين الماء والحجارة وما يقوم مقامها لفقد أو غيره هي أن يبدأ بعد غسل يديه معاً لمن قام من النوم أو شك فيهما أو اليسرى فقط وعليهما روايات التثنية والإفراد هو أولى والمراد بلها لئلا يعلق بها شيء من الرائحة عند ملاقاة الأذى وكذلك قال (خ) في مختصره وبلها قبل لقي الأذى.

وقوله (فيغسل مخرج البول) يعني إثر ذلك بلا مهلة وفي هذا تقديمه على الدبر وهو مستحب لانتظار بول فإنه يقدم دبره ثم يعيد لذكره فيأخذ في غسله بعد إزالة ما به بالمسح ثم يمسح ما في المخرج الذي هو الدبر من الأذى ليسهل أو ليأتي بسنة الاستجمار قبل الاستنجاء على اختلاف الشيوخ في قصد الشيخ بذلك. وقوله بمدر وغيره أو بيده يعني بالمدر الطوب.

وقال الخليل المدر الطين اليابس وغيره يريد مما في معناه وهو كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم فلا يجوز بمبتل ولا نجس ولا زجاج ولا أملس ولا محرق ولا ذي حرمة من مطعوم أو مكتوب أو ذهب أو فضة وجدار وعظم وروث على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>