أما مسح الرأس فإن قدم غسل رجليه فعله ابن الحاجب وعلى تأخيرهما ففي ترك المسح روايتان (خ) ووجه الترك أنه لا فائدة للمسح لأنه يغسله حينئذ ووجه مقابله أن الأفضل تقديم أعضاء الوضوء وخرجت الرجلان بدليل فيبقى ما عداهما على الأصل انتهى.
ولم أقف على شيء في مسح الأذنين إلا أنهما تبع الرأس والله أعلم. وقوله:(بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه من الأذى) يعين فيبدأ بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثم يزيل ما تعلق به من الأذى في أي محل كان لتكون طهارته على بدن طاهر ابن الحاجب ثم يغسل ذكره (خ) مقتضى كلامه أنه لو غسل غسلة واحدة ينوي بها رفع الحدث وأزالت مع ذلك النجاسة أجزأه ونحوه للخمي وابن عبد السلام وغيرهما خلاف ما يعطيه كلام ابن الحاجب حتى لا ينكر مخالفته إذ لا بد من انفصال الماء عن العضو مطلقاً انتهى.
ونظر فيه بعض المتأخرين ومراده بالأذى النجاسة ففي كلامه إشارة لنجاسة المني ابن الحاجب والمذهب أن المني نجس فقيل لأصله وقيل لمجراه وعليهما مني المباح وقال صاحب الإرشاد في الآدمي المشهور نجاسة منيه وتكلم عليه ابن فرحون في شرح ابن الحاجب بما مقتضاه فانظره.
وقوله:(ثم يتوضأ وضوء الصلاة) يعني يفتتح بعد الإزالة الوضوء المذكور فوقه وهذا كما قال في الوضوء فإن كان قد بال أو تغوط غسل ذلك منه ثم يتوضأ وينوي الطهارة عند أول واجبة كالوضوء إلا أنها في الوضوء مختلف فيها نصاً وهنا المنصوص وجوبها ومقابلها مخرج وقد تقدم.
فرع:
وفي صحة نية الجنابة إن كانت قولا عيسى وسماعه عن ابن القاسم وقوله:(فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله) يعني هو مخير في ذلك لتعارض الحديثين حديث عائشة إذ فيه تقديمهما وحديث ميمونة إذ فيه تأخيرهما ابن الحاجب وفي تأخير غسل الردلين ثالثها يؤخر إن كان موضعه وسخا انتهى والتخيير الذي هنا رابع والله أعلم (خ) ابن الفاكهاني شرح العمدة والمشهور التقديم وأما القول الثالث فمنهم من يعده ثالثاً كما قال المؤلف ومنهم من يقوله جمعاً بين الحديثين ثم يغمس يديه