للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد يجب تخليله إن كان ثم شعره وهو يعيد وإن كان واجباً وبين أليتيه مجتمع الوركين تحت عجب الذنب أو محله وفي الغريب الآلية هي المجتمعة فوق العاجزة ورفغيه بضم الراء بعدها فاء تليها معجمة تثنية رفغ وهو أصل الفخذين من داخله قاله الأصمعي وهو المراق أيضاً وقيل كل مغابن الجسد رفع وقيل الرفغ ما بين السبيلين وتتبع كل ذلك لازم لخفائه واجتماع الأسواخ فيه وتحت ركبتيه أي محل طيهما من أسفل يتتبعه لأنه غائب عنه. وأسافل رجليه أي مسطح القدمين من أسفلهما وهو مباشر الأرض منهما ويخلل أصابع يديه في وضوئه إن قدمه وإلا ففي أثناء غسله وجوباً على المشهور وقيل ندبا كما في الوضوء ويغسل رجليه آخر ذلك كما يفعل في الوضوء فيعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق وفي تخليل أصابعهما ما في الوضوء. وقد تقدم أن المشهور الندب.

وقوله (يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه إن كان آخر غسلهما) يعني أنه لا يغسلهما آخرا إلا إن كان أخر غسلهما وقد يستروح من هنا اختيار الشيخ وهو بعيد لتمام غسله الواجب ولتمام وضوئه المندوب تقديمه في غسله نبه لذلك على أن هذا الفصل لا يخل بالموالاة في الوضوء المندوب لأنه مأذون فيه شرعاً والعبادة لا تقطع العبادة لا سيما وأمد الغسل قريب جدا إن عمل على مقتضى السنة بل هما عبادة واحدة اندرج مندوبها في واجبها حكما كما وجب إدراجه نية نعم قال بعض الشيوخ لا يؤخر رجليه في غسل الجمعة لأن الوضوء واجب والغسل تابع مندوب فيكون فاصلا وفيه بحث فتأمله وبالله التوفيق.

(ويحذر أن يمس ذكره في تدليكه بباطن كفيه).

يعني لئلا ينقض وضوءه بمسه فيحتاج لتجديده متى أراد الصلاة بغسله والباطن شرط وهل مراده به الراحة فقط فيجري على قول أشهب لا نقض إلا بمسه بالراحة ويقيد به ما تقدم من الإطلاق أو لا يقيد ويكون في الرسالة قولان أو مراده به مجموع الكف والأصابع وما يلي ذلك من الدوائر وما بين الأصابع فيجري على المشهور يحتمل الوجهين ويؤيد الأخير بقوله وتباشر بكفيها الأرض فيما تقدم ويكفيك فيما يأتي أنه أطلق الكف هنا على جملة الراحة والأصابع والله الموفق وقوله في ذكر اتقاء المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>