للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فانظره عياض في إكماله وكافة العلماء وأئمة الفتوى على أن آخر وقتها طلوع الشمس وهو مشهور قولي مالك.

وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه آخر وقتها عند الإسفار وتأويله أنه الوقت الاختياري وما بعده إلى طلوع الشمس ابن العربي الأصح غره الأكثر وأبو عمر في كونه الإسفار الأعلى وطلوع الشمس روايتان ابن القاسم وابن وهب مع قول الأكثر وفيها وآخره إذا أسفر.

وفي كون الإسفار ما إذا قضيت الصلاة بدا حاجب الشمس أو ما تبين به الأشياء تفسيرا عبد الحق مع أبي محمد وابن العربي مع عبد الحق عن بعض المتأخرين انتهى فتأمله وبالله التوفيق.

(وما بين هذيبن وقت واسع وأفضل ذلك أوله).

يعني وما بين الوقتين وقت واسع لإيقاع الصلاة متى أوقعها فيه لم يكن مفرطا والمذهب أن أول المختار وآخره سواء في نفي الحرج لأن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعا والمصلي يعين على المختار ولا يجب العزم على الأداء خلافا لقوم (خ) وإن مات وسط الوقت بلا أداءئ لم يعص إلا أن يظن الموت انتهى.

وتحقق الوقت شرط فلو شط في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه وعلى ذلك حمل العلماء قوله عليه السلام «أسفروا بالفجر فأنه أعظكم لأجوركم» وقالوا: «أفضل وقتها أوله».

وقال أبو حنيفة آخره لهذا الحديث، وقال ابن حبيب: يستحب تأخيرها في الصيف إلى الأسفار وقال مرة إلى نصف الوقت وهذا للجماعة فأما الفذ فالأفضل له الأول باتفاق المذهب، وروى ابن نافع صلاتها أول الوقت فذا أحب إلى منها في جماعة الإسفار وروى زياد نحوه وأخذ منه الباجي أن الإسفار ضروري ورده المازري وحكى غير واحد الخلاف في ذلك مطلقا ورد ابن العربي ذلك بأن الجماعة آكد من أول الوقت إذ يقاتل عليها ولا يقاتل على أول الوقت وذكره في أول القبس فانظره. (خ) والأفضل للفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>