للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس». رواه مسلم وفي الموطأ نحوه عن عمر رضي الله عنه باختلاف ألفاظ فانظر ذلك وسميت العصر عصر الانعصار النهار للفراغ والشمس للغروب، وتسمى أيضاً صلاة العشى وصلاة الوسطى عند من قال به فلها إذا ثلاثة أسماء على خلاف في الأخير والله أعلم.

(ووقت المغرب وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر فوقتها غروب الشمس).

أما تسميتها بالمغرب فلوجوبها بالغروب وأما تسميتها بالشاهد فلما ذكر ونقض الفاكهاني ذلك بتسمية الصبح به أيضاً وخرج النسائي من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة فرضت على من كان قبلكم فضيعوها – يعني صلاة العصر – فمن حافظ عليها أوتي أجره مرتين ثم لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» يعني النجم قلت ولعله سمي بذلك لأنه شاهد بدخول الليل والله أعلم. وقيل سميت بذلك لأنها تقام على من حضر ولا ينتظر بها من غاب عياض ولا تسمى بصلاة العشاء لا شرعا ولا لغة وورد في الصحيح النهي عن تسميتها بالعشاء والله أعلم.

(فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة لا تؤخر وليس لها إلا وقت واحدة لا تؤخر عنه).

توارت استتر بالحجاب الذي تحجب بها يعني الشمس عن الأبصار أي قرصها وجبت صلاة المغرب وقوله لا تؤخر هو مقتضى الأشهر من الروايتين وأن وقت المغرب لا يمتد إلى العشاء وهو مشهور ومذهب الشافعي وعليه فلا بد من تقديم فعلها بعد تحصل شروطها الناجزة (ع) واعتبار ما يسعها بغسلها واجب لوجوبه وعدمه قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>