(ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن في السدس الأخير من الليل).
أما لا يؤذن لصلاة قبل وقتها فلأن الأذان إعلام بالوقت ولا وقت فالإعلام كذب وأما إباحة ذلك أو ندبه في الصبح فللتأهب للصلاة ولا كذب فيه إذا علم تقديمه لا سيما مع تكريره لطلوع فقد قال عليه السلام:«إن بلالاً ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» الحديث وكون السدس الأخير من الليل هو مبدأ الأذان للصبح هو المشهور ورواه ابن وهب قاله سحنون وقال ابن حبيب بعد نصف الليل وحكي المازري والباجي عن الوقار إذا صليت العشاء ولو أول الوقت ورد بهذه الزيادة تأويلاً ابن العربي بقول من قال إذا خرج الوقت المختار ثم قول الشيخ لا بأس يؤذن بإباحة التقديم فقط والمذهب أنه مستحب فأجيب بأن لا بأس رفع لحكم الحظر الأصلي والندب وراء ذلك وهو جواب غير مخلص والله أعلم ولم يذكر الشيخ شروط المؤذن ولا لوازمه فانظره.
(والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمداً رسول الله اشهد أن محمداً رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمداً رسول الله اشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة).