للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض المصريين بل ظاهره عدم البطلان لقوله أحب إلي إن كانت من لفظ مالك وقوله خلفه أعم من أن يكون بقربه أو بعيداً منه وفيه تفصيل ابن الحاجب ولا بأس بالنهر الصغير وبالطريق بينهم (س) هذا مما لا خلاف فيه أعلمه وسكت عن الحكم فيما إذا كان بينهم نهر كبير وأقل مراتبه الكراهة وأظن أني رأيت البطلان مع البعد الكثير.

(ع) وعن أشهب إن عظم عرض الطريق جدا لم تجزئهم إلا أن يكون فيها مأمونا ابن الحاجب وقال في سطوح المسجد جائز ثم كره ولم يكرهه ابن القاسم إن لم يتكلف رفع صوته وخامسها إن كثروا في غير فرض كالعيد والجنازة وسادسها والجماعة لنفل عياض انتهى. ونظر فيه وبعضهم من طريق النقل فانظره.

وجملة ما ذكره الشيخ من مراتب موقف الجماعة خلف الإمام سبعة فذكر موقف الرجل والرجلين أولاً والثالثة (قوله فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما) والرابعة وقوله (وإن كان معها رجل) يعني مع الإمام والمرأة قام عن يمين الإمام والمرأة خلفهما الخامسة قوله (ومن صلى بزوجته قامت خلفه) يعني وكذلك بكل امرأة كانت محرما أو أجنبية وإنما ذكر الزوجة للغالب والحاصل أن المرأة مؤخرة أبدا فإن تقدمت لمرتبة الرجل أو إمام الإمام فكالرجل يتقدم يكره له ذلك ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه إلا أن يتلذذ برؤيتها أو مماستها والله أعلم.

السادسة: قوله (والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما خلفه) يعني وذلك بشرط هو قوله (إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه) (ع) ويستحب وقف الرجل عن يمين إمامه والاثنان خلفه والخنثى خلف الرجل مطلقا والأنثى خلفه ابن حبيب والصغير يثبت كالكبير وغيره لغو اللخمي مقتضى رواية ابن حبيب بدأ الصف خلفه ثم يمينه ثم يساره أيسر من قوله فيها فانظره.

(والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة).

يعني بالراتب المنتصب للإمامة الملتزم بها وكونه يقوم مقام الجماعة أي في الفضيلة والحكم فله ثواب الجماعة وحكمها بحيث لا يعيد في جماعة أخرى ولا يصلي بعده في مسجده تلك الصلاة ويعيد معه من أراد الفضل قال بعض الشيوخ ويجمع ليلة المطر إن

<<  <  ج: ص:  >  >>