للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرفع ثم يسجد.

ومن قول سحنون من رفع إمامه بعده رجع فسجد ما فعل إمامه اتباعا للحديث فأما من تعمد الرفع قبل الإمام وقد ركع معه واطمأن فبئس ما صنع وإن لم يدركه الإمام راكعا فإن ركع قبله ورفع قبله ولم يفعل من الركوع معه قدر الواجب فهو كتارك الركوع وقوله (ولا يفعل إلا بعد فعله) يعني أنه لا يساويه فإن ساواه كره.

وقال بعضهم مقصود كلامه أن المطلوب ابتداء المتابعة إلا أنها واجبة في الإحرام والسلام والقيام من اثنتين لا غير فلذلك أفرد هذه بالذكر فقال (ويفتتح بعده) يعني أنه لا يحرم حتى يحرم ابن رشد إن بدأ بعد بدء الإمام التكبير صح وإن أتم معه أو قبله بطل وإن أتم بعده اتفاقا فيهما وأعاد إحرامه وفي قطعه الأول بسلام أو دونه قولان (ع).

والثاني: للمدونة والأول قال التونسي لسحنون ابن رشد لو بدأ الإحرام معه فقال مالك مرة يعيد بعده فإن لم يفعل وأتمه معه أو بعده ففي صحته قولان ابن عبد الحكم مع ابن القاسم في سماع سحنون بالصحة ابن حبيب وأصبغ بالبطلان ونقله الشيخ عن رواية سحنون ونقل غيره ثالثاً عن ابن عبد الحكم إن سبقه إمامه ببعض الحروف صحت وإلا بطلت.

فرع:

لو ابتدأ الإمام تكبيرة الإحرام وابتدأ المأموم بعد ابتدائه وختم التكبير قبل ختم إمامه فالأظهر بطلانها (ع) لأن المعتبر محل التكبير لا بعضه والله أعلم.

وقوله (ومن يقوم من اثنين بعد قيامه) يعني فإن خالف للمساواة اغتفر وحكمه كسائر الأفعال يتأكد في ذلك بخلاف الإحرام والسلام. وقوله (ويسلم بعد سلامه) فإن سبقه بطلت وفروعه كفروع السبق وغيره في الإحرام والله أعلم.

وقوله (وما سوى ذلك) فواسع أن يفعله معه (وبعده أحسن) يعني أن المساواة في غير الإحرام والسلام جائزة مكروهة فقط وقد مر حكم المسابقة ومعنى قوله ولا يفعل إلا بعد فعله فتأمل ذلك.

(وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة).

<<  <  ج: ص:  >  >>