للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسنن الخفيفة فإنه لغو والسنن المؤكدة سبعة السورة مع أم القرآن والتكبير كله سوى تكبيرة الإحرام وسمع الله لمن حمده حيث كان والجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر والتشهد الأول مع الجلوس له والتشهد الآخر مع الجلوس له إلا قدر إيقاع السلام فإنه فرض.

وقال أبو مصعب كل هذا الجلوس فرض وهل السنة مجموع التكبير أو كل تكبيرة سنة قولان أقامهما ابن رشد من المدونة والأول سماع يحيى من ابن القاسم والثاني سماع أبي زيد منه والسهو عن هذه فيه تفصيل يذكر بعد إن شاء الله.

وأنواع النقص ثلاثة نقص في السنن وهو المذكور هنا ونقص في الأركان ويذكر في قوله (ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة إلى آخره ونقص في الفضائل) وهو المذكورة في قوله ومن سها عن تكبيرة إلى آخره والمتروك من السنن إما أن يكون عمدا أو جهلاً أو نسياناً فأما العمد فالمشهور يستغفر الله ولا شيء عليه.

وقاله ابن القاسم وقال عيسى تبطل صلاته لأن المتهاون بالسنن كالمتهاون بالفرائض وثالثها يجبر بالسجود ورابعها يعيد في الوقت وأما الجهل فالمشهور إلحاقه بالعمد وأما النسيان فإن تأكدت جبر بالسجود وإن لم تتأكد فعفو كما سيذكر إن شاء الله وقد اختلف في سجود السهو القبلي على ثلاثة أقوال الوجوب، والسنة والتفصيل وأخذ المازري الوجوب من بطلان الصلاة بتركه، والثاني: لابن عبد الحكم، والثالث: بالتفصيل وفيه طرق وأقواله والله أعلم.

وقوله (إذا تم تشهده) يعني الأخير لا قبل ذلك إذ ليس من صلب الصلاة وإنما هو إجبار بعد تحقق الموجب وقد يتعدد فيما بقي منها وقوله (ثم يتشهد) يعني بعد سجوده لسهوه ليسلم إثره ليكون سلامه إثر تشهد وقيل لا يعيد التشهد اكتفاء بالأول (ع) وفي تشهد القبلي ثالثها يستحب والقول بثبوته رواية ابن القاسم وسقوطه رواية أشهب والاستحباب لابن عبد الحكم مع ابن رشد عن ابن وهب.

(ومن نقص وزاد سجد قبل السلام).

يعني تغليباً للنقص إذ هو للإجبار لا للزيادة لأنها ترغيم للشيطان وقال ابن أبي حازم وابن أبي سلمة يسجد للزيادة بعده وللنقص قبله وقال الشافعي السجود كله قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>