للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي {حم * تنزيل} [غافر: ١، ٢] {واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون} [فصلت: ٣٧] وقيل عند قوله (وهم لا يسامون).

يعني هذا مواضع السجود وفائدة الخلاف في بعضها أن متجاوزها يسجد على الثاني كان قرب في غير ذلك (ع) وحد اللخمي اليسير بالآيتين وإن بعد أعاد قراءتها وسجد واحترز بأولها في الحج من الثانية فإن المذهب لا يرى سجودها والله أعلم.

(ولا تسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء).

يعني أنه لا يشترط لها إلا ما يشترط لسائر الصلوات من الطهارة والاستقبال ونحو ذلك وفي البخاري قال ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء فكأن الشيخ قصد ذلك.

فرع:

فلو قرأ غير متوضئ تعداها على المشهور ولو سجدها كذلك فقد أساء وأعاد إن أمكن في الحال وإلا فهي سنة والسنن لا تقضى فانظر ذلك.

(ويكبر لها ولا يسلم منها إلخ).

يعني مطلقاً أما في الصلاة فيكبر في خفضه ورفعه اتفاقا وأما في غير الصلاة فالمشهور لا يسلم وثالثها لابن القاسم التخيير في تكبير الرفع في غير الصلاة وكلها في المدونة وإلا هو ظاهر الرسالة لقوله (وفي التكبير في الرفع منها سعة) يعني إن شاء كبر وإن شاء ترك والراجح التكبير لقوله وإن كبر فهو أحب إلينا وظاهر كلامه أن التكبير الأول حتم وليس بإحرام ابن الحاجب وشرطها كالصلاة الإحرام والسلام فانظر ذلك.

(ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة).

يعني ويكبر في خفضه ورفعه ويجهر بها في سره فإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم يتبعه مأمومه وقال سحنون لا يتبعه لاحتمال سهوه (ع) وتصح صلاتهم إن لم يتبعوه على القولين وظاهر كلام الشيخ أن السجود في الفرض والنفل سواء أمن التخليط أو لم يأمنه. ابن الحاجب ويسجد المصلي في النفل مطلقا ابن رشد أراد فذا كان أو إماما المازري يريد أمن التخليط أو لم يأمنه أبو الطاهر المنصوص جواز سجوده

<<  <  ج: ص:  >  >>