يعني لقوله تعالى:{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة: ٩] وهذا في حق من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل مسلم حر مقيم فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه السعي في وقته إلا لعذر وعلة فيجوز التخلف.
ابن رشد والأعذار على ثلاثة أقسام قسم يبيح التخلف باتفاق كالمرض والقيام بميت لم يجد من يكفيه وخشي عليه التغير أو يكون يجود بنفسه والأعمى لا قائد له والتمريض وقسم لا يبيح باتفاق كالمديان يخاف الغرماء ولو خاف أن يسجنه الحاكم في غير موضع السجن أو يضر به سقطت وقسم اختلف فيه كالأجذم لما على الناس من الضرر في مخالطته في الجامع وكالمطر الشديد وفيه روايتان وفي تخلف العروس اختلاف ضعيف وقال غيره تسقط بالخوف على النفس والمال وعدم ما يستر به عورته ورجاء عفو قود وعن آكل ثوم وشيخ فإن ابن شعبان وعن خوف يمين في بيعة ظالم.
تنبيه:
قال عليه السلام:«من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه بطابع النفاق» وقال عليه السلام: «لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين» رواه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح «لقد هممت إن آمر رجلا يصلي الناس ثم أخاف إلى بيوت رجال لا يشهدون الجمعة فحرق عليهم بيوتهم» الحديث.
فرع:
قال ابن العربي: ليس لترك الجمعة كفارة إلا صلاتها أربعا في الوقت والتوبة أن لا يعود أبدا وكل ما روي فيه من الكفارة بصدقة مدين أو مد أو غير ذلك لم يصح وإن عمل به أحد فلا بأس انظر العارضة.
(وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذن في الأذان).