للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جمعة قولان للمشهور وشاذة ابن القاسم وفيمن فاتتهم الجمعة هل يجمعونها في الظهر أم لا قولان المشهور المنع والجواز لمالك وأشهب وابن نافع.

(وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس).

أما الإنصات فواجب لقوله عليه السلام: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت».

وفي حديث آخر الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت لا جمعة له الباجي الإنصات لها واجب على كل من شهدها سمعها أو لم يسمعها ونقل ابن زرقون عن ابن نافع أنه سمع بلغني أن عبد الله بن رواحة سمعه صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو مقبل للجمعة يقول «اجلسوا» فجلس في الطريق ابن رشد فيه استحباب الإنصات بالطريق حيث يسمع كلام الخطبة ولابن الماجشون ومطرف إنما يجب بدخول المسجد وقيل بدخول رحابه التي تصلى فيها الجمعة من ضيقه ومفهوم قوله (في خطبته) أن الكلام بعد فراغها جائز لكن لا بين الخطبتين لأن جلوسه منهما ابن العربي في التكلم بين النزول من المنبر والصلاة روايتان ومذهب المدونة الجواز وظاهر ما هنا أن الإنصات واجب مطلقا سواء خرج عن عرض الخطبة أو لم يخرج كأن سب أو مدح من لا يجوز مدحه أو سبه وفي المسألة قولان لمالك وابن حبيب والأول حماية وفي العتبية وفي الإمام يأخذ في قراءة كتاب ليس من أمر الجمعة فليس على الإنصات فيه ولا في غيره مما عدا الخطبة أشهب ولا يقطع ذلك الخطبة وصوب اللخمي التكلم حين سمعه ابن العربي رأيت زهاد بغداد والكوفة إذا دعا لأهل الدنيا صلوا وتكلموا وبعض الخطباء يكذب حينئذ والشغل عنهم بطاعة واجب.

فرع:

في المدونة ومن كلمة الإمام فرد عليه لم يكن لاغيا اللخمي وفي مسلم من حرك الحصباء فقد لغا فلا يجوز حينئذ أن يحرك شيئاً له صوت ككتاب أو ثوب جديد وما أشبه ذلك ولا يرد سلاما ولا يشرب ماء ولا يشمت عاطسا وفيه ومن عطس والإمام يخطب حمد الله في نفسه وفيها جواز الذكر الخفيف في نفسه والتهليل والاستغفار

<<  <  ج: ص:  >  >>