للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعمده أعاد وقاله عبد الحق في النوم ابن حبيب في النوم والغذاء هذا إذا طال أمره وإن كما شيئاً خفيفا لم يعده ولابن وهب جواز اغتساله قبل كما تقدم.

(وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه).

يعني لأنها عيد الإسلام فيتزين لها بما أمكن والطيب مما له رائحة طيبة.

وفي بعض الأحاديث ما يدل أنه يكفي عن الغسل لمن تعذر عليه ويستحب له ثوبان في الجمعة لحديث يحيى بن سعيد في الموطأ والله أعلم.

(وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها).

يعني لقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: ١٠] إذ حمله أهل الظاهر على الوجوب فكان هذا الانصراف للخروج من الخلاف وفيه نظر.

(ولا يتنفل في المسجد بعدها).

يعني بعد الصلاة حتى يفصل بخروج أو غيره واختلف في صلاته على الجنازة هل يعد فصلا أو لا والأول نقل حسان والآخر للمازري وفيها ولا يتنفل الإمام والمأموم في المسجد بعد الجمعة وإن تنفل فيه المأموم فواسع ابن رشد لا كراهة في الركوع بعدها ولا استحباب في الجلوس وقيل الجلوس مستحب والتنفل واسع قال والتنف مكروه فإن جلس ولم يصل أجر على جلوسه ولم يؤجر على تنفله.

(وليتنفل إن شاء قبلها).

يعني المأموم وقد ورد الترغيب فيه.

فرع:

فإن خرج الإمام وهو قائم يصلي خففها وسمع ابن القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع.

ابن حبيب يطيل في دعائه ولا أحب ابن رشد عن رواية ابن وهب يدعو ما دام الأذان وللمازري عن ابن عبدوس واسع إتمامه في آخر ركعة ما بقي عليه من الآيات وجوز السيوري التحية ولو وجد الإمام يخطب كالشافعي.

وفي الحديث خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام فإن افتتحها بعد خروجه وقبل جلوسه على المنبر ففي القطع والإتمام قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>