(وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين).
يعني الكيفية بحالها تقضي الأولى ركعتين والإمام واقف ثم تنصرف وتأتي الأخرى فإذا سلم أتمت الأربع.
فرع:
فلو جهل فصلى في المغرب أو في الرباعية بكل طائفة بطلت صلاة الأولى فيهما والثانية في الرباعية وصحت في غير ذلك وقال سحنون: تبطل عليه وعليهم وصوبه ابن عبد السلام قائلا هو أصح من قول ابن حبيب.
(وإذا اشتد الخوف على ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها).
يعني ىخ رالوقت المختار وإنما يكون هذا عند الالتحام ويفعل فيها كل ما لا يمكنه تركه وهي صلاة المسابقة والله أعلم.