تنفل ابن حبيب ومن فاتته مع الإمام فليس عليه قضاؤها كما إذا انجلبت اتفاقا.
(ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل).
يعني على المشهور خلافا لابن حبيب في اشتراط الجماعة وقد مر قريبا فانظره.
(وليس في صلاة خسوف القمر جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل).
يعني فهي في البيوت أفضل وليس لها كيفية خاصة وقال عبد الملك كصلاة كسوف الشمس ولا يجمع لها المشهور ولا تفتقر لنية بخلاف كسوف الشمس وأجاز أشهب الجمع لها وهو أبين.
(وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم).
يعني لأنه عليه السلام لم يفعل إذ ذاك شيئا من لوازم الخطبة وإنما ذكر حكم الواقع وذكر بما عاين دون زائد وقد ذكر ابن دقيق العيد في ذلك كلاما يطول فانظره وبالله التوفيق.
خاتمة:
في المدونة كره مالك سجود الزلازل، اللخمي ورأى أن يفزع الناس إلى الصلاة عند الحادث الذي يخاف أن يكون عقوبة وهو قول أشهب في الظلمة والريح الشديدتين والله أعلم.