يعين عند الحاجة والمقحطة الشديدة لسقي زرع أو شرب ببئر أو سفينة يقيمها أهل الحاجة لذلك وفي إقامة المخصب للمجدب فيها تردد ابن شاس ولا بأس بتكررها إذا تأخرت الإجابة ابن حبيب ولا بأس بأيام متوالية ويستسقى في إبطاء النيل أصبغ فعل بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية على سنة الاستسقاء وحضر ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم ينكروه ولا خلاف في الأمر قبله بالتوبة ورد المظالم مخافة أن تكون المعاصي سبب منع الغيث ويؤمر بالصدقة وفي استحباب الأمر بالصوم قبلها قولان والمشهور يأمرهم غير الإمام بصيام ثلاثة أيام خلافا لعبد الملك.
(يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة).
يعني أن وقتها كوقت صلاة العيد ضحى وفي امتداده إلى الزوال قولان ابن بشير المشهور امتداده إلى الزوال والشاذ جوازه في كل وقت وفي العتبية لا بأس بالاستسقاء بعد الغروب وبعد الصبح وقد فعل عندنا وما هو من الأمر الدائم ابن رشد إنما يريد الدعاء لا الصلاة في المصلى لأن السنة في ذلك أن لا يكون إلا ضحى وفي قوله (يخرج لها الإمام والناس) أنها لا تقام في المسجد إلا من ضرورة ابن بشير وفي تنفلهم في المصلى قولان مشهورهما الجواز والشاذ الكراهة كالعيد مالك ولا يخرج لها بالمنبر ويخرج الإمام إليها ماشيا متواضعا غير مطهر لفخر ولا زينة راجيا ما عند الله تعالى ولا يكبر في ممشاه حتى يأتي مصلاه ونقل ابن بشير قولا أنه يكبر في ممشاه كالعيد.