للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن تبرد أعضاؤه.

(ويلقن لا إله إلا الله عند الموت).

يعني بحيث وتذكر عنده على وجه يسمعها ولا يلح عليه ولا يقال له قل ويلقنه أرفق الناس به وأحبهم له ولبعض الشافعية يلقنه غير وارثه فإن لم يكن فأرفقهم به وبمهل بين كل مرة فإن قالها مرة أعيدت عليه فإن لم يتكلم ترك.

وقال بعض الشيوخ القرويين في قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» يريد جميع كلمتي الشهادة كقوله عليه السلام «أمرت أن أقاتل الناس يقولوا لا إله إلا الله» ومثله لابن الفاكهاني ونقل (خ) عن وهل تلقينه ليكون آخر كلامه أو لإعانته على دفع الشياطين الداعين له للموت على غير الإسلام يحتمل الوجهين قاله المازري في المعلم ابن ناجي والصواب هما معا وظاهر كلام الشيخ أن الصغير يلقن كغيره.

وقال النووي لا يلقن إلا بالغ قال التادلي وظاهر كلام الشيخ لا يلقن بعد الموت وبه قال عز الدين وجزم النووي باستحبابه قال واستحبه من أصحابنا القاضي حسين وأبو الفتح الزاهد وأبو الرافع وسئل عنه أبو بكر بن الطلاع وقال هذا الذي نختاره ونعمل به وقد روينا فيه حديثا عن أبي أمامة ليس بقائم ولكنه اعتضد بالشواهد وبعمل أهل الشام قديما وللمتيوي نحوه.

(وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن).

يعني تكرمه للملائكة واستحب ابن حبيب الطيب والبخور عند ذلك وسمع ابن القاسم وأشبه ليس هو العمل والله أعلم.

(ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب).

يعني إذا وجد غيرهما وقال ابن عبد الحكم لا بأس بإغماض الحائض والجنب وقال اللخمي اختلف في تجنبه الحائض والجنب والمنع أحسن ونقل التادلي ثالثها بإغماضه الحائض لأنها لا تملك طهرها بخلاف الجنب فإنه يملك أمره وحيث لا غير الحائض والجنب فلا يمنعان باتفاق.

(وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس ولم يكن ذلك عند

<<  <  ج: ص:  >  >>