اختلاف ولو آكل مع الشك في الغروب فقال القاضيان عبد الوهاب وابن القصار يقضي ولا يكفر وقال بعض الأندلسيين يكفر والمشهور الأول وفي المدونة شكه بعد أكله كشكه قبله وقال ابن حبيب يجوز تقليد المؤذن العدل العارف بالأوقات وإن الفجر لم يطلع فإن سمع الأذان ولم يكف سأله عن الوقت ولو اختلف عليه فقال رجل أكلت قبله وقال الآخر بعده فقال: ابن عبدوس يقضي يومه اللخمي لشكه ولو تيقن شيئاً عمل عليه ولو طلع الفجر وهو أكل أو شارب كف ولا قضاء على المنصوص وإن كان يجامع ففي القضاء قولان لعبد الملك وابن القاسم وهو المشهور وإن لم يخضخض فاه بعده ابن القصار وإن لبث قليلا عمدا كفر والله أعلم وعلى قول عبد الملك فلا كفارة عنده قائلا لأنه لم ينتهك حرمة رمضان والله أعلم.