لا خلاف أن دخوله المعتكف أول ليلة ابتدائه به مطلوب وهل وجوبا فإن لم يفعل لم يعتد بذلك اليوم وهو قول سحنون أو استحبابا وهو قول البغداديين من أصحابنا قال بعضهم وتحصيل القول فيه أن دخوله إن كان قبل الغروب أجزأ اتفاقا ومع طلوع الشمس لم يجز اتفاقا وفي دخوله قبل الفجر قولان أصحهما الإجزاء وإن دخل مع الفجر فقولان أصحهما البطلان لفوت نية الصوم منه وبالصحة. قال اللخمي فانظره.
(ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة).
أما لا يعود مريضا فلأنه يؤدي إلى الخروج من المسجد وأما الجنازة ففي المدونة لا يصلي عليها ولو اتصلت بالصفوف إليه.
وفي المعونة جوازها بالمسجد وفي الجلاب لا بأس أن يكتب في المسجد ويقرأ عليه القرآن بموضعه.
ابن العربي ما يجوز بالمسجد يجوز له من علم وتدريس وإنما الخلاف فيما بخارجه وفي جواز إمامته قولان لمطرف وسحنون وفي أذانه بسطح المسجد وعند بابه من داخله اختلاف وأصل الكل هل عمل المعتكف سائغ في جميع أعمال البر أو مقصور على