أما أنه لا زكاة في أقل من خمسة أوسق فهو نص حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة».
متفق عليه واللفظ لمسلم وأما كون الخمسة بكيلهم ستة أقفزة وربع قفيز فبيان لأن المعتبر المعيار الشرعي لا العادي اختلفا أو اتفقا فإن لم يكن فعادة محله ثم بين المعيار الشرعي بأن قال.
(والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام).
أما كون الوسق ستين صاعا والصاع أربعة أمداد فلا خلاف وأما كون المد رطلا وثلثا بالبغدادي فهو المشهور والرطل اثنا عشر أوقية والأوقية عشرة دراهم فمجموع الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما ووزن كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة من حب الشعير الوسط فجملة النصاب ألف وستمائة رطل وهو بكيل مصر ستة أرادب وثلث وربع أردب والقفيز التونسي اليوم وسق شرعي كالصحفة الفاسية وإنما يعتبر مقدار جفافه إن كان مما يخرص ولا يجف وقد ذكر شيوخ التونسيين أن النصاب عندهم في الزبيب يكون من ستة وثلاثين قنطارا من العنب قالوا لأنها يابسة اثنا عشر قنطارا وذلك خمسة أوسق.
وذكر لنا الشيخ أبو عبد الله القوري – رحمة الله عليه – عن الفقيه أبي القاسم التازغدري وكان له إلمام بالفلاحة أن النصاب في عنب مدينة فاس عشرون قنطارا قلت: والظاهر أن ذلك لحر البلاد بتونس ورطوبتها بالأخرى والله أعلم.
(ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة فإذا اجتمع من جميعها خمسة