للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لا كان حالا أو مؤجلاً أو كان لآدمي على خلاف في بعض ذلك فالمشهور في دين الزكاة لا تسقط به فالكفارات ونحوها أحرى والأشهر سقوطها بدين مهر المرأة وإن كان يتأخر لموت أو فراق وقاله ابن القاسم خلافا لابن حبيب واللخمي وتسقط بنفقة الزوجة مطلقا بدين وبنفقة الولد إن قضي بها إلا إن لم يقض بها كنفقة الولد على المشهور فيها.

ومسائل الباب كثيرة ثم نقص النصاب بالدين كموازاته له فمن له عشرون دينارا أو عليه نصف دينار أو أقل أو أكثر فلا زكاة عليه إلا أن يكون ما يوازي الدين من غير مال الزكاة هناك فإنه يجعل دينه فيه ويعتبر ما يباع مثله في دينه عند فلسه كداره وسرجه وسلاحه وخاتمه وماله قيمة من ثوب جمعة وكتب فيجعل الدين فيه على المشهور وفي دينه على المشهور ثم إن كان حالا اعتبر عدده.

وقال سحنون: قيمته وغير المرجو كالعدم كثياب ظهره وما يعيش به الأيام هو وأهله ويقوم العرض يوم الوجوب عند ابن القاسم وعنه القولان وعبده الآبق المرجو كالحاضر على المشهور والماشية والمعادن والمعشرات كالعروض إن زكيت قبل على المشهور فيجعل فيه الدين كرقبة المدبر قبل الدين على المشهور فيعتبر قيمتها عند ابن القاسم وخدمته عند أشهب وبالله التوفيق.

والعروض في باب الزكاة ما سوى العين والحيوان فيدخل الطعام والرقيق العبيد والحيوان الماشية والبهائم والعقار - بالتخفيف والفتح - الأصول الثابتة وإن لم تكن له عتبة والربع ما له عتبة كالدور ونحوها فهو خاص بعد عام والله أعلم.

(ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية).

لأن هذه الثلاثة ظاهرة لا تمكن الخيانة فيها بخلاف العين فأعين على زكاتها بمسامحة أهلها عند توجه الدين وقد أجمع الصحابة على إسقاط زكاة العين بالدين قاله ابن رشد وكان عثمان رضي الله عنه وغيره من الخلفاء يأخذون زكاة ما عدا العين ولا يسألون عن الدين اللخمي والقياس سقوط الجميع فانظر ذلك.

(ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه وإن كان الدين أو العرض من

<<  <  ج: ص:  >  >>