للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعدن عين فيشترط نصابه كالعين ويكون الإخراج منه كذلك ولا يعتبر فيه الحول لأنه يشبه الحرث في نمائه بنفسه وفي اشتراط الإسلام والحرية قولان والمشهور اشتراطهما ثم مصرف الواجب فيه مصرف الزكاة ومعنى يوم خروجه أي يوم خلاصه والله أعلم.

(وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به فإن قل وإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئاً حتى يبلغ ما فيه الزكاة).

يعني أن ما يخرج من المعدن يضم بعضه إلى بعض إذا اتصل نيله وعمله لا إن انقطع وسواء كان من موضع واحد أو من مواضع متقاربة وما حدث بعد انقطاع العرق له حكم نفسه فلا يضم لغيره حتى يبلغ نصابا خلافا لابن مسلمة ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على الأظهر وفي ضم ذهب لورق إن اتحد معدنهما قولان.

وخرج أبو داود عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية

<<  <  ج: ص:  >  >>