(ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام أو غيرها أجزأه إن شاء الله).
اتفق مالك والشافعية وأحمد على أن زكاة كل مال منه إلا أول نصاب الإبل فالغنم كما ورد وقال أبو حنيفة يجوز إخراج القيمة وقد اختلف المذهب في إخراج الذهب عن الفضة وعكسه فثالثها يجوز إخراج الفضة عن الذهب لا عكسه المشهور الجواز مطلقا لاتحادهما في الحكم فأما إخراج العرض عن العين فالمشهور أنه لا يجزئ.
وقال أشهب يجزئ وحكى المازري في المدير يقوم عروضه فيخرج منها بالقيمة قولين وفيمن ذبح شاة الزكاة وفرقها على الفقراء الإجزاء لأشهب وعدمه لابن القاسم في سماع عيسى وفي إخراج العين عن الطعام وعكسه أربعة الكراهة لأصبغ وغيره والمنع لغيره قائلا ولا يجزئ وثالثها إخراج العين عن الحب مكروه ويجزي وإخراج الحب عن العين لا يجزئ لابن القاسم في سماع أبي زيد وزاد عنه يحيى العين عن الماشية كالعين عن الحب ورابعها يجزئ الحب عن العين في زمن الحاجة إليه لا عكسه ونقله ابن رشد عن ابن حبيب وما ذكر في جبر المصدق.
وقال في المدونة من جبره المصدق على أخذ ثمن الصدقة رجوت أن تجزيه قال الشيوخ لأنه حاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف ولا خلاف أنها تدفع للإمام العدل اختيارا وغير العدل لا تدفع إليه إلا أن يطلبها ولا يمكن إخفاؤها عنه ومن أمكنه أن يفرقها دونه لم يجز له دفعها إليه ورواه ابن القاسم وابن نافع إن كان يحلفه عليها أجزأه دفعها إليه أشهب إن أكرهه عليها أن تجزيه وأحب إعادتها ودفعها ابن عبد الحكم إلى والي المدينة.
وقال ابن رشد اختلف في إجزاء دفعها لمن لا يعدل فيها ولا يضعها موضعها فمذهب المدونة وأصبغ وابن وهب وأحد قولي ابن القاسم في سماع يحيى الإجزاء والقول الثاني لابن القاسم في السماع عدم الإجزاء والمشهور إجزاؤها إن أكره الله حسيب من ظلم ولكن لا تجزئ إلا بتسميتها زكاة وأخذه برسمها وقال ابن القصار المذهب افتقار الزكاة إلى النية ولا نص وحكى ابن بزيزة الخلاف في ذلك وبالله التوفيق.