للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بناء على أنها لشكر اليوم أو كفارة ملاغاة الصوم والله أعلم.

(وتؤدي من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه وهو حب صغير يقرب من خلقة البر).

ما ذكر من أنها تخرج من التسعة الأولى هو المشهور والقول في العلس لابن حبيب ويسمى في جبال بلادنا تيشنتيت – بشين معجمة ونون بعدها فوقيتان بينهما تحتية – وعن ابن القاسم إنما تخرج من الخمس الأولى خاصة وخالف ابن الماجشون في الزبيب وأثبت السل وقال أشهب من الست الأولى ولو اقتيت التين أو السويق أو اللحم أو اللبن أو القطنية أجزأ على المشهور وقاله ابن القاسم.

وروى ابن المواز لا يخرجون منها والمدونة لا يجزئ الدقيق ابن حبيب إلا أن يخرج بريعة وكذا الخبز ابن يونس وغيره قال ابن حبيب وفاق حمله الباجي على الخلاف وفيها كره مالك أن يؤدي فيها ثمنا قال وأنا أرى أنه لا يجزيه وعن ابن القاسم إن وقع أجزأ فانظره.

وعيش أهل البلد هو المعتبر في ذلك لا عيشه سواء كان أعلى أو أدنى على المشهور. (س) م كان قوته أدنى من قوت أهل البلد لا لشح ولا لضعف ولكن لمقتضى حاله كالبدوي يسكن الحاضرة ويأكل الشعير وهو مليء ففيه قولان ولو كان لعجزه عن قوت أهل البلد أخرج من قوته قاله ابن رشد وجعله تفسيراً للمذهب ونقل عن ابن المواز أنه يخرج من قوته إلا أن يكون قوته أدنى لبخله فانظر ذلك.

(ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد).

أما إخراجها عن عبده إذا كان قنا فلا إشكال فيه إن كان مسلما وفي إخراجه عن العبد الكافر قولان للمشهور وعن ابن وهب وفي الذي بعضه حر خمسة وجوبها على السيد لأصبغ وروي عن مالك في المدونة تجب عليه بقدر ملكه منه ويسقط الباقي وثالثها لأشهب يجب على كل منهما قسطه ورابعها لابن مسلمة إلا أن يكون العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>