(ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وينوي ما أراد من حج أو عمرة).
أما إحرامه بإثر صلاة فهو السنة وكونها نافلة أرجح على المشهور وظاهر المدونة خلافه وتترجح النافلة بكونها مقصود النسك مع زيادة خيره وقد اختلف في ذلك من فعله عليه السلام والأكثر على أنه أحرم إثر فريضة وقوله (يقول: لبيك ...) إلى آخره فيه أن الإحرام ركنه أو شرطه التلبية وهو قول ابن حبيب والمشهور خلافه وهو أن التلبية لا تتعين بل قول أو فعل مناسب كان شرعيا أو عاديا مع النية وسيأتي إن شاء الله قريبا وحكم التلبية على المشهور السنية واختار مالك في لفظ ما ذكره الشيخ من غير زيادة.
ومعنى (لبيك) إجابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك والتثنية للتأكيد واختلف أهل اللغة هل هو لفظ مفرد أو مثنى وقيل إنه من لب بالمكان إذا أقام به أي أنا مقيم على طاعتك وقيل إنه لباب الشيء أي خالصه أي إخلاصي لك وقوله (إن الحمد) بفتح الهمزة وكسرها والكسر أولى لأنه استئناف وفي قوله النعمة والفتح وهو الأشهر ويجوز الرفع على الابتداء وخبر إن محذوف و (الملك) وصف العظمة المقتضي التصرف يف المخلوقات بالقضايا والتدبيرات والله أعلم.
وقوله (وينوي ما أراد من حج أو عمرة) يعني مع التلبية لأنها عند ابن حبيب بمثابة تكبيرة الإحرام والغسل كالإقامة والركوع كرفع اليدين في الصلاة وقد اختلف في حقيقة الإحرام فقال ابن دقيق العيد الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله واعترضه (س) ورد اعتراضه (ع) فانظره وحده ابن يونس بأنه اعتقاد الدخول في حج أو عمرة (ع) والإحرام صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا وإلقاء التفث والطيب ولبس الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة قال وينعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشي واستواء الراكب على راحلته وشرط ابن حبيب تلبيته كتكبيرة الإحرام وهل ينعقد بالنية مع التقليد أو الإشعار؟ قولان المازري ينعقد بالنية فقط ابن بشير لا ينعقد بها، اللخمي: يجرى فيه قولان كانعقاد اليمين والله أعلم.
(ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم وليتجرد من مخيط الثياب