الغسل للإحرام سنة على ما صرح به الشيخ بعد هذا والغسل لدخول مكة مستحب وفي مختصر (خ) العكس وروى ابن خويز منداد غسل الأحرام آكد من غسل الجمعة وقال عبد الملك هذا اللازم والأدب لتركه وتؤمر به الحائض والنفساء بخلاف غسل دخول مكة الباجي وهذا يدل على أنه للطواف لا للدخول فقط ثم غسل الإحرام يستحب فيه المبالغة في التنظيف وإزالة الشعث ما أمكن لئلا يؤذيه بعد واتصاله بالرواح شرط وللخليفي الغسل بالمدينة إذا مضى من فوره واستحبه عبد الملك ولا بأس أن يلبس ثيابه بعده لينزعها بذي الحليفة إذا أحرم فإن اغتسل غدوة ثم راح عشية أعاد وفي كتاب محمد إن تأخر إلى الزوال كره ولا يتيمم لتعذر الماء ولو أحرمت حائض أو غيرها بلا غسل اغتسلت بعد دون إزالة شعث خلافا لعبد الملك وغيره في قولهم يفوت بالإحرام. وثالثها: إنما يفوت بمجاورته بميل وزيادة والتجرد عن المخيط – بفتح الميم والمعجمة – واجب.