والمحيط – بضم الميم والحاء المهملة – كالمخيط – بالخاء المعجمة – فالخاتم والحزام والجلد تكون فيه الحروز ونحو ذلك كله ممنوع إلا شد نفقته على جلده ولا بأس بنفقته غيره معها بخلاف نفقة الغير وحدها باختلاف فإنها لا تجوز على المشهور ولو نفدت نفقته أو ذهبت دون النفقة التي معها لغيره جاز استمراره ولا يضره كما تقدم وأما الصيد – يعني البري – فيحرم عليه اصطياده لقوله تعالى:{وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حراماً}[المائدة: ٩٦] والإعانة عليه ولو بالإشارة كاصطياده ولو كان تحت يده وقت إحرامه وجب عليه إطلاقه ولا يقبله هديه ولا غيرها وما صيد من أجله كما اصطاده بنفسه وما لم يصطد من أجله وأتى منه بلحم جاز له أكله.
وليحذر مما تفعله العامة عند رؤية الصيد من عياطهم بقولهم حرام حرام فإن ذلك جهل وتنفير له وهو حرام على المحرم فأما قتل الدواب كالقمل فالمشهور أن في القملة والقملات كفا من طعام يتصدق به والتفث الوسخ وما في معناه فإلقاؤه بقص الشارب أو نتف الإبط أو نحو ذلك وكل ذلك ممنوع وفيه الفدية وسواء في ذلك العامد وغيره.
(ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل وإحرام المرأة في وجهها وكفيها وإحرام الرجل في وجهه ورأسه).
أما تغطية المحرم رأسه فإن فعل لزمته الفدية إن دام حتى انتفع به واختلف في يديه إذا غطاهما حتى انتفع هل يفتدي أو لا؟ على قولين هما في المدونة وهل مبني لزوم الفدية وعدمه على تحريم التغطية أو كراهتها تأويلان وأصل الفدية حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به والقمل يتناثر على وجهه فقال:«ما أظن الوجع بلغ بك ما أرى أيؤذيك هوام رأسك» قال بلى يا رسول الله فأنزل الله تعالى الفدية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام}[البقرة: ١٩٦] الآية وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم