للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإحرام فالتمتع أفضل وقال أبو عمر كل الثلاثة سواء في الفضل وعلى المشهور فالمشهور أن القرآن يلي الإفراد في الفضل وقيل التمتع والمذهب تفضيله على عدمه وساواه في الحكم ولا خلاف أن من أحرم بوجه من وجوه الإحرام أجزأه واختلف في إحرامه عليه السلام هل كان بالإفراد أو التمتع والقرآن لاختلاف الأحاديث فانظر ذلك.

(فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل فإن لم يجد هديا فصيان ثلاثة أيام في الحج يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام منى وسبعة إذا رجع).

يشترط لزوم الهدي في التمتع والقرآن كون الفاعل آفاقيا فلا هدي على أهل مكة في تمتع ولا قرآن وشرط الهدي إيقافه بعرفة لمن أراد نحره بمنى فإن لم يرد أو لم يجد حتى فات وقوفه لزمه إخراجه إلى الحل ثم يذبحه بمكة وفجاجها كلها مذبح غير أن المروة مستحبة لذلك ومن لم يجد الهدي في تمتعه ولا قرآنه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وهو قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦] قال ابن حبيب وغير حاضري المسجد الحرام أهل ذي طوى ومن في معناهم وحكى اللخمي قولا بأنه كل من دون المواقيت.

وآخر أيام الحج أيام التشريق فأيام التشريق لمن فاته الثلاثة قبل العيد أيام استدراك لصيامها وقال علي وابن عمر رضي الله عنهما وتبعهما مالك فأما السبعة إذا رجع.

فقال مالك في جماعة يعني إذا رجعتم من منى فيصومها بمكة إن أقام بها وفي الطريق إن نهض لها وفي رواية المختصر في أهله أحب زاد في رواية محمد إلا أن يقيم بمكة وصومه بطريقة يجزيه اللخمي هذا أبين لتخفيف الشرع صوم رمضان في السفر والله أعلم، ومن عجل السبعة قبل وقوفه بعرفة فقولان اللخمي ويجزئه محتجا بأن تأخيرها توسعة فأحرى تقديمها في السفر كرمضان في السفر ونقل عن ظاهر المذهب لا

<<  <  ج: ص:  >  >>