يعني اتفاقا في الأول وعلى المشهور في الثاني خلافا لعبد الملك وحكمة سقوطه فيهما أن الهدي واجب لمساكين مكة فلا يكون عليهم والحج كله إنما وجب من أجلهم إذ قال إبراهيم عليه السلام:{فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم}[إبراهيم: ٣٧] وقياسهم فيها من باب مساعدة رب المنزل للقادم عليه فاعرف ذلك.
(ومن حل من عمرته في أشهر الحج ثم حج من عامة فليس بمتمتع).
يعني لأن من شرطه أن يحل منها في أشهر الحج وقد تقدم ذلك نعم وقد وقع في نفوس العوام أن المتمع هو الذي يتجرد عند إحرامه ثم يرجع إلى ثيابه في الحال وهو جهل وضلال وقد نبه الشيخ (خ) عليه في مناسكه وكذا ابن الحاج وغيره فانظره.
(ومن أصاب صيداً فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من فقهاء المسلمين ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به أو عدل ذلك صياما أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملاً).