للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عيسى عنه: وإطعام أهل الحاجة أحب إلي من الأغنياء وأرجو أن لا شيء عليه في فعله ولا بأس بالإدخار منها كالأضحية وتمنع المعاوضة فيها ومنع غير واحد إعطاء القابلة لأنه إجارة والله أعلم.

وقوله (وتكسر عظامها) يعني أن ذلك مباح وتكره بما كانت الجاهلية تراه من ترك ذلك والتشؤوم به بدعة وفي الجلاب استحباب حلق شعره يوم سابعه لحديث «وأميطوا عنه الأذى» والتصدق بوزن شعره من ذهب أو فضة.

وفي الموطأ فعلته فاطمة - رضي الله عنها - ونقله أبو عمر عن جملة أهل العلم قائلا وهو آكد لمن لم يعق لقلة ما له وروى ابن حبيب كراهته خوف اعتقاد وجوبه وثالثها الإباحة وهو ظاهر ما هنا كالجلاب والله أعلم وتبديل الدم الذي كانت الجاهلية تفعله بالخلوق من الزعفران ونحوه مباح فقط والله أعلم.

(والختان في الذكور سنة واجبة والخفاض في النساء مكرمة).

ومذهب مالك وكثير من أصحابه الختان سنة وقال الشافعي بوجوبه وفيمن أسلم شيخا كبيرا يخاف على نفسه من ختانه قولان لابن عبد الحكم بسقوطه وقال سحنون لا يسقط و (الخفاض) إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة وهو في نساء المشرق لا في نساء المغرب وإنما كان مكرمة لأنه يرد ماء الوجه وبطيب الجماع للزوج والله أعلم.

خاتمة:

قال (ع) مقتضى القواعد وجوب التسمية وسمع ابن القاسم يسمى يوم سابعه للحديث وواسع أن يسمى قبل السابع لقوله عليه السلام: «ولد لي الليلة مولود سميته باسم أبي إبراهيم» وغير ذلك فانظره فإنه مهم وقد طال على ذكره.

وهذا آخر النصف الأول من الرسالة والله المسئول في تكميله وتصحيح ذلك بمنه وكرمه والله أعلم.

تم بحمد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>