للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض) ما ذكر من أن الجهاد فرض كفاية هو المشهور لقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: ١٢٢] الآية.

وكذلك طلب العلم فريضة يعني ما يلزم الإنسان في خاصته بل كل أمر يحتاج إليه من أمور الدنيا والدين من غير خصوص بشخص ولا عموم في الأشخاص فهو كذلك حتى أصول الصنائع والقيام بضرائر الناس فانظر ذلك. وعن سحنون الجهاد سنة فقط وعن ابن المسيب وابن شبرمة فرض عين كالحج الأول وقد تعرض له الأحكام الخمسة بحسب العوارض والمقصود والله أعلم.

(وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا).

صوةرة الدعوى أن يقال لهم إما أن تسلموا أو تؤدوا الجزية أو انتصبوا للحرب فإن أجابوا للأولى بينت لهم الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج فإن قبلوا ذلك وإلا قوتلوا قاله ابن حبيب وهو ظاهر الرسالة ونحوه في حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهذا إذا كان المسلمون في منعة ولم يعاجلهم العدو وكان قريب الدار بحيث لا يخفى عليه أمر الإسلام وقد حصل المازري في الدعوة أربعة أقوال الوجوب وعدمه وثالثها تجب فيمن تبلغه الدعوة ورابعها تجب على الجيش الكبير الآمن لا على غيره ورجح إن عاجلوا لم تجب وإن لم يعاجلو ورجي قبولهم وجبت إن كانوا جاهلين بها اتفاقا والخلاف فيما سوى ذلك.

ابن رشد إن تيقنت الإجابة وجبت الدعوة وإن رجيت استحبت وإن أيست جازت.

(وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا وإن بعدوا منا فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>