الأصل عدم وطء الكافرة مطلقا لقوله تعالى:{ولا تنكحوا المشركات}[البقرة: ٢٢١] حتى جاء ما جاء في المحصنات أي الحرائر من أهل الكتاب وبقى الباقي على الأصل والملك أخو النكاح في الاستباحة غير أن الأمة الكتابية لا يجوز نكاحها لقوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات}[النساء: ٢٥] ويجوز بالملك لعموم {ما ملكت أيمانكم}[النساء: ٣] فتأمل ذلك.
(ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته ولا أمة ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه).
أما المرأة في عبدها والرجل في أمته فلتعارض الحقوق إذ تطالبه بحقوق الزوجية فيطالبها بحقوق الرق وبالعكس. وأما عبد الولد وأمته فللشبهة التي للأبوين في مال