الرضاع عرفا وصول لبن آدمية لمحل مظنة غذاء آخر وينحصر الكلام في الرضاع في فصول خمسة في المرضع والرضيع واللبن والإرضاع وأحكام الرضاع فالمرضع شرطه الآدمية والأنوثة خلافا لابن اللبان قال ابن شعبان يكره ويحرم الكبيرة كالصغيرة التي تطيق الوطء والحية كالميتة وفي لبن صغيرة لا تطيق الوطء قولان والرضيع شرطه الصغر فلا أثر لكبير وإن كان محتاجا والاحتياج شرط فلا عبرة برضاع مستغن بالطعام وسيأتي وشرط اللبن كونه غير مستهلك بغيره ولو خلط بدواء أو طعام وهو الغالب حرم وإن كان مغلوبا فقولان التحريم للأخوين وعدمه للمدونة وصوب اللخمي التحريم في الطعام والدواء غير المبطل غذاؤه قال وغيره مشكل فأما الإرضاع وأحكام الرضاع فتأتي الآن إن شاء الله.
(ولا يحرم ما أرضع بع الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل الشهرين).
(الشهر ونحوه) رواه عبد الملك وقاله ابن القصار والشهران رواية المدونة والثلاثة روياة الوليد بن مسلمة وقال عبد الملك ما قرب كما بعد لا يحرم ورواه ابن عبد الحكم ولمالك في المختصر إلا كالأيام اليسيرة ولسحنون كمالك إلا في الأيام اليسيرة بعد الحولين مثل نقصان الشهور فهذه ستة أقوال.
(ولو فصل قبل الحولين فصلا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك).