للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفاة ذمي عنها أو طلاقه إلا بعد ثلاث حيض اتفاقا.

(وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إن اعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>