معنى الحضانة الكفالة والتربية والقيام بأمور الولد لافتقاره إلى من يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره ورسمها (ع) بأنها حفظ الولد في مبيتة ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه ابن رشد والإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنهم خلق ضعيف مفتقر لكافل يربيهم حتى يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الباقين قيل: ولا يتعين إلا على الأب والأم في زمان رضاعه إن لم يكن له أب أو كان ولا مال له أو كان لا يقبل غيرها.
وكونه للأم لا خلاف فيه وهل حق لها أو حق عليها ينبني عليها جواز أخذ الأجرة وعدمها وكونه بعد الطلاق فبعد الوفاة أحرى الباجي ولا تمنعه من الاختلاف إلى أبيه ومعلمه ويأوي إلى أمه رواه ابن حبيب عن عبد الملك يريد أن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع والتصريف وكونه إلى احتلام الذكر هو قول ابن القاسم ولعبد الملك إذا قرب الاحتلام واسود نباته فللأب أخذه بذلك ولابن وهب إذا أثغر وعزاه اللخمي لأبي مصعب بن القصار وقول مالك في الذكور إن الأثغار يملك به الولد حضانة نفسه يشبه قول الشافعي: إنه يخير بين أبيه وأمه كما لو بلغ ورده اللخمي بأن مراده مالك يأخذه أبوه من أمه ولا يخير الولد لأنه لم يرشد غير أن التخيير حسن لاختلاف حال الأولاد قال ولا أرى أن تخير البنت لأن الأم أصون لها وقد تخير إن كانت عند غير الأم.
وفي المدونة إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء وليس لأبيه منعه الشيخ يريد نفسه لا بماله لقول ابن القاسم: إن الولد لا يأخذ ماله حتى يعلم رشده قالوا وهو تفسير وروى زياد بنفس بلوغه يخرج من ولاية أبيه والمشهور الأول فلا يخرج من ولاية أبيه إلا ببلوغ ورشد الباجي لم يختلف قول مالك بأن بقاء الأنثى في حضانة الأم إلى