للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما ذكر السلف للمعروف وإبدال الناقص بالوازن معروف فيما قل والرد في الدرهم والدرهمين ولكل شروط فانظرها.

(والفضة بالذهب ربا إلا يدا ببيد).

هذا هو المسمى صرفا عند الفقهاء، أعني بيع كل منهما بخلاف جنسه منهما وشرطه التناجز فقط كما أنه شرط في الجنس الواحد مع التماثل فلا يجوز فيه تأخير معتبر اتفاقا وحكى اللخمي في يسير التأخير جدا قولين بالتخفيف والكراهة ومنعوا فيه الحمالة والرهن والحيازة واتفاق والوكالة والحوالة ولو في المجلس على المشهور وشرط أشهب التقابض الحسي فلم يجز صرف ما في الذمم ولا مصارفة الذمم والمشهور خلافه.

(والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير).

(الحبوب) ذوات السنابل كالقمح والشعير والسلت وذوات الأغلاث: الدخن والذرة والأرز والقطنية ذوات المزاود الفول وذويه سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت أي تدوم فيها لقلة استعمالها فمنها الكرسنة على المشهور وقاله أشهب واختاره اللخمي وقال ابن حبيب ليست منها ولابن رشد ليست بطعام إنما هي علف لقول يحيى بن يحيى وابن وهب لا زكاة فيها والقوت ما تقوم به البنية الآدمية والإدام ما يتبع القوت من مصلحاته وهذا نحو ما في الموطأ من قول ابن نافع أن العلة في منع التفاضل الطعمية والادخار والائتدام وحملت أيضا على أن العلة الاقتيات والادخار فقط كلازم قول اللخمي المذهب أن الجوز واللوز ربويان الباجي من جعل العلة الاقتيات والادخار لم يجعلهما ربويين والمشهور أن العلة مجموعهما وعليه الأكثر وحمل عليه ابن رشد المدونة.

وحكى في الجواهر عن بعض المتأخرين أنه المعمول به وقال القاضيات الاقتيات والادخار للعيش غالبا وأنكره اللخمي ومصلحات القوت مثله في علة حكمه وهو المعبر عنه بالإدام فما اجتمعت فيه العلل فربوي اتفاقا وما انتفت منه فلا وما ثبت فيه بعضها اختلف فيه بحبسه وشرح ذلك يطول فانظره ومعنى الربوي الذي لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه ويمنع التأخير فيه عند بيعه به والله أعلم.

(ولا يجوز طعام بطعام منه إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما

<<  <  ج: ص:  >  >>