قيل هذا مكرر مع ما قبله في نفسه وأجيب بأن تكريره للتأكيد وما كرر به في نفسه هو أن بيع المجهول هو الغرر كذي الأجل المجهول وقيل كرر للمغايرة وأن الثاني تفسير للخطر الذي هو قسيم للغرر نعم الغرر يداخل الخطر ولا ينعكس فإنه في الخطر إذا كان هل يكون على المراد أو على خلافه لأن الجهل بالوجود يتضمن الجهل بالوصف ولا ينعكس وقد فسر الخطر بجهل الوجود والغرر بجهل الكيفية وفي الإرشاد بيع الغرر ما يتعذر تسليمه ولا ينتفع به كالمشرف وقال المازري حقيقة الغرر ما تردد بين السلامة والعطب (ع) والأقرب أنه ما شك في أحد وصفيه أو مقصودية غالبا الباجي ويسير الغرر عفو إذ لا يكاد يفارق المازري وكون متعلق اليسير غير مقصود والضرورة إلى ارتكابه وغرره كقوله كبيع الجبة المحشوة المجهول حشوها الممنوع بيعه وحده وجواز كراء الشهر مع احتمال نقصه وتمامه وجواز دخول الحمام مع اختلاف قدر ماء الناس ولبثهم فيه والشرب من السقاء إجماعا في الجميع دليل إلغاء ما هو منه يسير غير مقصود دعت الضرورة للغوه انتهى وحديث النهي عن بيع الغرر رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(ولا يجوز في البيوع التدليس والا الغش ولا الخلابة ولا الخديعة ولا كتمان العيوب ولا خلط دنيء بجيد ولا أن يكتم من أمر سلعته ما إذا ذكره كرهه المبتاع أو كان ذكره أبخس له في الثمن).
(التدليس) إخفاء العيب وإظهار الحسن كتسويد شعر الأمة الكبيرة وجعل