وفي قوله:(فوجد به عيبا) أن رده بالعيب القديم الذي لا علم له به حال العقد فول كان حادثا فلا رجوع له ولو علم به ثم تصرف بعد العلم به لزمه ولو تنازعا في وجوده أو قدمه رد لأصحاب المعرفة وإن لم يكونوا عدولا المتيطي ويقبل أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم والواحد يجزئ لأنه من باب الخبر.
قال: وهذا هو المشهور والمعمول به وقال بعضهم إنما ذلك إذا بعثهم القاضي وإلا فلا بد من عدلين عبد الملك وليس له أن يتمسك به ويأخذ الأرش للنقص إنما هو أخذ أو ترك والله أعلم.
(إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده).
يعني لأن له من الحق مثل الذي عليه فيختار أحد الأمرين فإذا أراد الرجوع بقيمة العيب القديم قوم العبد سليما ثم بعيبه القديم فأخذ من الثمن ما بين السلامة والعيب فإذا كان سليما بثلاثين هي ثمنه مثلا وبعيبه القديم بعشرين رد عليه البائع عشرة وكان له معها وإن أراد الرد قوم ثلاث تقويمات أولا سليما لتعرف نسبه العيب القديم عند التقويم الثاني فتكون على البائع ثم يقوم ثالثا معيبا بالعيب الحادث بعد القديم فيكون للبائع ما نقصه على المبتاع ويأخذه البائع مثاله لو قوم سليما بثلاثين وكان ثمنه معيا بالقديم بعشرين ثم الحادث بعد بخمسة عشر كان للبائع على المشتري خمسة وللمشتري على البائع عشرة فيقاصة بالخمسة ويعطيه خمسة إن شاء وإلا أخذ كل وأعطى ولو كان الثمن مخالفا للقيمة أخذ منه على نسبتها وبيان ذلك في المقدمات.
والعيوب ثلاثة: عيب مفسد وهو الذي تقدم وعيب مفيت وليس فيه إلا القيمة عيب ليس بمفسد ولا مفيت وهو الخفيف كالرمد والجرب والدماميل فلا حكم له والله أعلم.
وقوله:(وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته) يعني لقوله عليه السلام " الخراج بالضمان".
رواه أبو داود والترمذي والغلة بالضمان وفسره كما أنه إذا هلك ضمنه إذا