للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).

حكم مال العبد كالثمرة المأبورة ابن رشد لمشتري العبد أن يستثني ماله ولو كان عينا وسماه والثمن عينا ولو كان لأجل لأنه للعبد لا للمبتاع وهو بين من قول مالك في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا أن للمبتاع اشتراط مال العبد عينا أو عرضا لأنه لا زكاة فيه على سيده والعبد يستحل فرج جاريته بملكه إياها وإن عتق تبعه ماله ابن رشد لو استثنى مشتري العبد ماله لنفسه لا للعبد لم يجز إلا بما يجوز به بيعه وفي الموازية لا يجوز للبائع أن يستثني لباس العبد أو الأمة قال والشرط باطل ويتبع العبد لباس مهنته يعني بخلاف لباس الزينة والله أعلم.

(ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة).

(البرنامج) بفتح الباء وكسرها فارسي معرب وهو الرقم على إعدال البرنامج بعددها وصفتها قاله عياض والمشهور الجواز كما ذكر وروى ابن شعبان المنع عبد الوهاب وشرط الجواز ذكر عدد ما فيه ووصفه ما تختلف فيه الأغراض وفي الموطأ جواز بيع البرنامج بخلاف الساج المدرج قال وفرق بينهما عمل الماضين ومعرفته في صدور الناس الشيخ عن ابن حبيب فرق بينهما كثرة الثياب وعظم المؤنة في الفتح أبو عمر إذا خرج طرف الثوب أجزاه.

(ولا يجوز شراب ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه وكذلك الدابة في ليل مظلم).

هذا معنى الحديث المتفق عليه في النهي عن بيع المنابذة والملامسة قال في المدونة: (الملامسة): شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه وتبتاعه ليلا أو لا تتأملانه أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه. و (المنابذة) أن تبيع ثوبا من رجل فتنبذ إليه من غير تأمل منكما ذكروا في الساج المدرج والثوب الرفيع جدا خلاف ابن رشد أما ثوب على غير هذه الصفة فلا ينبغي أن يختلف فيه والدابة في ليل مظلم مثل الثوب قالوا إلا ما يراد للذبح فيكفي فيه الجس وبيع الأعمى أو شراؤه عن صفة يعلمها جائز للضرورة بخلاف ما لا يعلم.

(ولا يسوم أحد على سوم أخيه وذلك إذا ركنا وتقاربا لا في أول التساوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>